الشريف الرضي
150
المجازات النبوية
أي أكلنا رذال إبلنا ، فلما أنفذناها عطفنا على خيارها ، وأشرنا إلى خيارها ، فكأنه عليه الصلاة والسلام : نهى أن يأخذ المصدق من كرائم الإبل وعقائلها ( 1 ) ، وأمره بالعدول إلى حشوها وأراذلها رفقا بأصحابها ، وحنوا على أربابها ( 2 ) . 111 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " بين يدي الساعة ينطق الرويبضة " ، وهذه استعارة لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أمام الساعة ، فقال : بين يديها تقريبا لهذه الحال من قيام الساعة لأنه لو قال قبل الساعة لما أفاد ذلك من القرب منها ما أفاد قوله بين يديها ، لأنك إذا أردت التقريب على من استرشدك مكانا تطلبه ، أو إنسانا تتبعه قلت له : هو بين يديك أي قريب منك ، ولو قلت هو أمامك لا حتمل البعد والقرب ، كما أن قبل يحتمل البعد والقرب ، هذا على الأغلب والأكثر : وقد يجوز أن يكون قولك أمامك وبين يديك عبارة عن مراد واحد : وقالوا في الرويبضة : هو امرؤ
--> ( 1 ) الواجب في الصدقة أوساط النعم لا كرائمها ولا معيبها ، ويجب على جامع الزكاة أن يتجنب نفائس الأموال حتى لا يتسبب في حقد أصحابها وشحهم بزكاتها . ( 2 ) ما في الحديث من البلاغة : في الحديث على ما قاله الشريف استعارة تصريحية ، حيث شبهت صغار النعم بحشو الشئ الذي بداخله ، في عدم أهميته وضعف مكانته ، واستعير لفظ المشبه به للمشبه .